
حيثيات حكم دعوي شائعة صحة الرئيس الصادر من محكمة جنح مستأنف بولاق ابو العلا ضد ابراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
حكم باسم الشعب
بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأحد الموافق 28/9/2008
برئاسية السيد الأستاذ / حازم وجيه رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / مصطفي منصور رئيس المحكمة
والسيد الأستاذ / حسام الجيزاوي القاضي
وحضور السيد الأستاذ / محمد الفيصل وكيل النيابة
وحضور السيد / أمين السر
في القضية رقم 2396 لسنة س القاهرة والمقيدة برقم 12663 لسنة جنح بولاق أبو العلا
ضد المتهم / إبراهيم السيد إبراهيم عيسي
بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث أن وقائع الدعوي سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل إليه منعا للتكرار وان كانت توجز الوقائع بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية انه في غضون الفترة من 27/8/2007 حتي 30/8/2007 بدائرة قسم بولاق أبو العلا وبوصفة
أولا : أذاع أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وذلك بان نشر بالعدد رقم 130 من جريدة الدستور والتي يتولي رئاسة تحريرها والكتابة فيها خبرا كاذبا بعنوان ” أنباء عن سفر الرئيس مبارك مريض بقصور بالدورة الدموية مما يقلل من نسبة وصول الدم إلي أوعية المخ ” وعنوانا أخر أورد فيه ” مستقبل مصر مرهون بقرارات عاطفية يتخذها الرئيس لحظة المرض ”
كما نشر بذات العدد مقالا تحت عنوان ” الإلهة لا تمرض تضمن أخبارا وبيانات كاذبة أكد فيها شائعات المرض ، مما أدي إلي انخفاض مؤشر البورصة بصورة غير عادية وتصفية المستثمرين الأجانب لاستثمارات بلغت قيمتها أكثر من ثلاثمائة وخمسين مليون دولار الأمر الذي اضر بالمصلحة السياسية والاقتصادية للبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات ،
ثانيا : نشر بسؤ قصد – وبأحدي طرق العلانية – أخبارا وإشاعات وبيانات كاذبة كان من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، بأن نشر بسؤ قصد وبطريق الكتابة والرسوم التوضيحية في عددي جريدة الدستور المشار إليهما الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة موضوع الاتهام السابق ، مواليا تكرار النشر دون اعتبار للثابت من عدم صحتها إذ نشر بالعدد رقم 132 مقالا تحت عنوان ” زيارة مبارك إلي برج العرب فشلت في القضاء علي شائعة مرضه ” أكد خلاله تلك الأخبار والإشاعات مما الحق الضرر بالمصلحة العامة علي النحو المبين تفصيلا بالتهمة الأولي وبالتحقيقات وطلبت عقابه بموجب المادتين 102 مكررا فقرة 1 و 188 من قانون العقوبات .
وحيث أن الدعوي تداولت بالجلسات أمام محكمة أول درجة علي النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها وكلاء عن المتهم كما حضر كلا من سمير محمد الششتاوي المحامي وادعي مدنيا 5001 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت واحمد جمعه احمد شحاتة وعلي كريم علي وخالد السعيد علي ومحمد إبراهيم فهمي المحامون وادعوا مدنيا بمبلغ 5001 جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت قبل المتهم وبجلسة 1/10/2007 قررت محكمة أول درجه التأجيل لجلسة 24/10/2007 للاطلاع علي الأوراق مع التنبيه علي الخصوم بان جلسات المحاكمة سوف تعقد بمجمع المحاكم الكائن بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس تنفيذا لقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 8158/2007 ، مع استدعاء شهود الإثبات لسماعهم بتلك الجلسة ، واستأنفت محكمة أول درجه نظر الدعوي بمقر انعقادها الجديد وبجلسة 24/10/2007 حضر إطرافها والحاضرون عن المتهم ادعوا مدنيا قبل المدعي بالحق المدني بمبلغ 300001 جنية ، والمدعي بالحق المدني سمير محمد الششتاوي عدل طلباته في دعواه المدنية إلي مبلغ 300001 جنية ، والمحكمة استمعت إلي شهود الإثبات في الدعوي وهم السيد / احمد سعد عبد اللطيف رئيس الهيئة العامة لسوق المال والسيد / عاطف علي إبراهيم وكيل البنك المركزي المصري والمقدم ياسر إبراهيم المليجي الضابط بالإدارة العامة لمباحث امن الدولة بالقاهرة ، وقررت نظر الدعوي باعتبارها جنحة عادية وقيدها في ضوء ذلك مع التصريح للمتهم بإعلان شهود النفي ، ونفاذا لقرار محكمة أول درجة قيدت الدعوي برقم 12663 لسنة 2007 جنح بولاق أبو العلا وبجلسة 26/3/2008
قضت محكمة أول درجه حضوريا بتوكيل / بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنية لإيقاف التنفيذ مؤقتا مع إلزامه بالمصروفات الجنائية
ثانيا : بعدم قبول الدعويين المدنيتين وألزمت المدعيين بالحق المدني كل في دعواه بمصروفاتها ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
ثالثا : برفض الدعوي المدنية المقابلة والمقامة من المتهم سمير محمد الششتاوي وألزمت المتهم بمصروفاتها ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
حيث أن الحكم السالف لم يصادف قبولا لدي المتهم فطعن بالاستئناف الماثل بموجب تقرير استئناف مؤرخ 1/4/2008 ، كما انه لم يلقي قبولا لدي النيابة العامة فطعنت علية بالاستئناف بموجب تقرير استئناف مؤرخ 1/4/2008 وذلك لأسباب حاصلها
أولا : الخطا في تطبيق القانون .
ثانيا : مخالفة القانون وطالبت قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتطبيق صحيح القانون ، كما أن القضاء بعدم قبول الدعوي المدنية لم يلقي قبولا لدي كلا من المدعيين بالحق المدني احمد جمعه شحاتة ، علي كريم علي ، خالد السعيد علي ومحمد إبراهيم فهمي فطعنوا عليه بالاستئناف بموجب ثلاث تقارير استئناف مؤرخين 3/4/2008 ، وتحددت جلسة 18/5/2008 لنظر موضوع هذا الاستئناف وبتلك الجلسة مثل المتهم بشخصه ومعه محام ومثل المدعين بالحق المدني المستأنفين دعواهم المدنية وبتلك الجلسة أجلت المحكمة الدعوي لجلسة 8/6/2008 للاطلاع علي أوراق الدعوي ومستنداتها واستئناف النيابة العامة وبتلك الجلسة أجلت المحكمة الدعوي لجلسة 22/6/2008 لحضور نقيب الصحفيين حيث سألته المحكمة عن مضمون ما جاء بالعددين موضوع الدعوي وبتلك الجلسة استمعت المحكمة الموقرة لمرافع
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات :
Al-Dostour الدستور,
ibrahim eissa ابراهيم عيسى,
prison سجن,
اخبار,
الحرية free,
حقوق انسان human rights,
صحفيين jornalists,
مبارك mubark,
مصر egypt |
السمات:
Al-Dostour الدستور,
ibrahim eissa ابراهيم عيسى,
prison سجن,
مبارك mubark,
مصر egypt,
الحرية free,
اخبار,
حقوق انسان human rights,
صحفيين jornalists